The Lebanese Central Bank issued on September 20, 2024 intermediate decision number 13666 under intermediate circular 708 in which it consented banks to book under common equity tier 1 capital 75% of the capital gains on their real estate portfolios acquired in settlement of debt under article 154 of the Code of Money and Credit for the calculation of solvency ratios conditional upon:
- The verification of the Central Council of BDL
- The completion of the real estate revaluation exercise prior to 31 December, 2025
The circular stipulates that the revaluation value should be conducted in fresh dollars and booked in Lebanese Pounds at the exchange rate specified by BDL’s electronic platform as of the date of the settlement of the applicable tax payment on the revaluation surplus.
The circular amended as well the first section of article 8 of appendix 1 under basic decision number 6939 pertaining to the calculation of solvency ratios permitting banks to book under reserves associated with accumulated other comprehensive income revaluation gains arising from the revaluation of banks’ real estate portfolios and fixed assets that are booked under common equitiy tier 1 capital including those surpluses generated by the revaluation of real estate assets acquired in settlement of debt.
أصدر مصرف لبنان بتاريخ 20 أيلول 2024 القرار الوسيط رقم 13666 تحت التعميم الوسيط رقم 708 والذي سمح من خلاله للمصارف بتسجيل 75% من ربح التحسين الناجم عن إعادة تخمين الأصول الثابتة ضمن الأموال الخاصّة الأساسيّة فئة حملة الأسهم العاديّة وفقاً للمادّة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك وفقاً للشروط التالية:
- أن يتحقّق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من صحّة عمليّة إعادة التخمين ويوافق عليها
- أنّ تتمّ عمليّة إعادة التخمين قبل تاريخ 31 كانون الأوّل 2025
وقد نصّ التعميم على أنّ يتمّ تقييم الموجودات العقاريّة بالدولار النقدي وأن تسجّل قيمة التقييم بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف المعلن على المنصّة الإلكترونيّة التابعة لمصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة المتوجّبة على ربح التحسين الناتج عن العمليّة.
وقد عدّل التعميم أيضاً الفقرة الأولى من البند رقم 8 من الملحق رقم 1 من القرار الأساسي رقم 6339 والمتعلّق بالإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان والذي سمح للمصارف بتسجيل الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقاريّة والأصول الثابتة المسجّلة تحت إطار حقوق حملة الأسهم العاديّة ومن ضمنها العقارات المتملّكة إستيفاءً لديون ضمن الإحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل الأخرى (Accumulated Other Comprehensive Income).