The Association of Banks (ABL) in Lebanon recently indicated in a letter addressed to the care-taker Minister of Finance Dr. Youssef Khalil that Article No. 23 of Law No.44 (Law on Tax Procedures) stipulates that the mechanism to request from banks data governed by the banking secrecy law must be set by a decree issued by the Council of Ministers, which is yet to happen. The ABL also pointed out in the same vein, that in the absence of such a decree, banks would be subject to litigation in case they deliver data protected by the banking secrecy law. The aforementioned letter comes in reference to the Minister’s decision number 647/1 (in application of article 93 of law number 324) requesting commercial banks working in Lebanon to furnish the tax authorities (by July 4) with relevant information on individuals/companies who benefited from Sayrafa operations along with the number and value of these transactions. It is worth highlighting that the Ministry of Finance is requesting the aforementioned data in order to subject people/institutions who made more than $15,000 in Sayrafa transactions volume to a 17% tax, in case they did not report said transactions in their corporate tax declarations.
أشارت جمعية المصارف في لبنان مؤخراً في كتاب وجّهته إلى وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف خليل إلى أن المادة رقم 23 من القانون رقم 44 (قانون الإجراءات الضريبيّة) تنصّ على أن آلية الطلب من المصارف التجاريّة العاملة في لبنان تزويد بيانات خاضعة لقانون السريّة المصرفيّة يجب أن تحدّد بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث بعد. كما وأضافت الجمعيّة بأنّه في ظلّ غياب هذا المرسوم، فإنّ قيام المصارف بتسليم هكذا معلومات يعرّضها لملاحقات قضائيّة. وتأتي هذه الرسالة في إشارة إلى قرار وزير المال رقم 647/1 (الذي يأتي تطبيقاً للمادة 93 من القانون رقم 324) الذي يطلب من المصارف التجاريّة العاملة في لبنان تزويد السلطات الضريبية (ضمن مهلة أقساها 4 تمّوز) بالمعلومات ذات الصلة عن الأفراد/الشركات التي إستفادت من عمليّات صيرفة كما وعدد وقيمة هذه المعاملات. وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الماليّة تطلب البيانات المذكورة أعلاه لإخضاع الأشخاص/المؤسّسات الذين أجروا عمليّات صيرفة بما يفوق ال15 ألف دولار لضريبة نسبتها 17%، في حالة عدم قيام هؤلاء الأفراد والشركات بالإبلاغ عن العمليّات المذكورة في إقراراتهم الضريبيّة.