The Lebanese Central Bank published on June 4, 2026 basic decisions 13824 and 13825 under intermediate circulars 768 and 769 which amended basic decisions 13335 and 13611 under basic circulars 158 and 166. In details, the Central Bank extended the provisions of basic circulars 158 & 166 for a period of one year, while keeping the size of the monthly payment flat at $1,000 for circular 158 beneficiaries and $500 for circular 166 beneficiaries. Accordingly, eligible account holders for circular 158 will now be able to benefit from a maximum of $54,200 (having received up to $42,200 so far had they opted to benefit from the concerned circular starting the month of June 2021 when it was first issued). Similarly, eligible account holders for circular 166 will now be able to benefit from a maximum of $15,600 (having received up to $9,600 so far had they opted to benefit from the concerned circular starting the month of February 2024 when it was first issued). In addition, basic decision 13824 continued to consent banks to use their 3% external liquidity to satisfy the provisions of basic circular 158 yet required banks to reconstitute the 3% threshold by end of year 2027. Finally, basic decision 13825 relaxed the eligibility criteria for basic circular 158 by including those who benefited from up to $100K in total Sayrafa transactions (up from $75K previously).
أصدر مصرف لبنان بتاريخ 4 حزيران 2026 القرارين الأساسيّين رقم 13824 و13825 تحت التعميمين الوسيطين رقم 768 و769 واللذان يعدّلان أحكام القرارين الأساسيّين رقم 13335 و13611 تحت التعميمين الأساسيّين رقم 158 و166. وبالتفاصيل، فقط مدّد المصرف المركزي العمل بأحكام التعميمين الأساسيين رقم 158 ورقم 166 لمدة سنة واحدة، مع الإبقاء على قيمة الدفعات الشهريّة ثابتة عند 1,000 دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم 158، و500 دولار أمريكي للمستفيدين من التعميم 166. وبناءً على ذلك، سيتمكّن أصحاب الحسابات المؤهّلة للإستفادة من التعميم رقم 158 من الإستفادة كحد أقصى من سحوبات بقيمة 54,200 د.أ. منذ تاريخ إطلاق التعميم في العام 2021 (بعد أن كانوا قد حصلوا على ما يصل إلى 42,200 د.أ. حتى الآن في حال إختاروا الاستفادة من التعميم المعني بدءاً من شهر حزيران 2021 عندما صدر للمرة الأولى). وبالمثل، سيتمكّن أصحاب الحسابات المؤهلة للإستفادة من التعميم رقم 166 من الإستفادة كحد أقصى من سحوبات تصل إلى 15,600 د.أ. منذ تاريخ إطلاق التعميم في العام 2024 (بعد أن كانوا قد حصلوا على ما يصل إلى 9,600 د.أ. حتى الآن في حال إختاروا الاستفادة من التعميم المعني بدءاً من شهر شباط 2024 عندما صدر للمرة الأولى). بالإضافة إلى ذلك، واصل القرار الأساسي رقم 13824 السماح للمصارف باستخدام نسبة الـ 3% من سيولتها الخارجية لتلبية أحكام التعميم الأساسي رقم 158، إلّا أنه ألزم المصارف بإعادة تكوين عتبة الـ 3% بحلول نهاية عام 2027. وأخيراً، خفف القرار الأساسي رقم 13825 من شروط الأهليّة الخاصة بالتعميم الأساسي رقم 158 من خلال إدراج الأشخاص الذين إستفادوا من مجموع عمليات صيرفة لغاية ال100 ألف د.أ. (مقارنةً مع حد أقسى عند 75 ألف د.أ. سابقاً).