The Lebanese Central Bank issued on November 21, 2024 intermediate decisions number 13677 and 13678 under intermediate circulars no. 715 and 716 which amend basic decisions number 13217 and 13262 under basic circulars 150 and 154. The amendment to circular 150 stipulates that banks that receive foreign inward transfers in foreign currencies and/or cash deposits in fresh foreign currency must deposit 100% of said amounts in cash either with it or in an account free of any obligations with its correspondent banks or at BDL in a fresh cash account as stipulated in basic circular 165, noting that this liquidity threshold of 100% must be met prior to constituting the foreign liquidity ratio of 3% stipulated in basic circular 154. The new provisions of circular 150 added that sovereign bonds issued by G10 countries and bonds rated “BBB” and above issued by similarly rated countries can be accounted for in the computation of the 100% minimum liquidity coverage ratio, prohibiting however the inclusion of ROL Eurobonds in the calculation of this liquidity metric. The circular restricts non-conforming banks (liquidity ratio less than 100%) from selling ROL Eurobonds in their possession. Circular 154, however, consents banks to include in the calculation of the 3% minimum liquidity ratio, which should be met before end of year 2025, their proprietary portfolios of ROL Eurobonds deposited with Midclear S.A.L. or any other foreign custodian that are classified as Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) and Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVOCI).
أَصدَرَ مصرف لبنان بتاريخ 21 تشرين الثاني 2024 القرارين الوسيطين رقم 13677 و13678 تحت إطار التعميمين الوسيطين رقم 715 و716 واللذين عدّلا القرارين الأساسييّن رقم 13217 و13262 تحت إطار التعميمين الأساسيين رقم 150 و154. وبحسب التعديلات التي لحقت بالتعميم رقم 150، يجب على المصارف التي تتلقّى أموال محوّلة من خارج لبنان بالعملة الأجنبيّة و/أو الأموال التي تتلقّاها نقداً بالعملات الأجنبيّة أن تودعها نقداً إمّا لديها أو لدى مراسليها في الخارج في حساب حرّ من أي إلتزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب الأموال النقديّة (كما هو منصوص عليه في التعميم الأساسي رقم 165) بنسبة لا تقلّ عن 100% من الأموال النقديّة بالعملات الأجنبيّة وذلك قبل تكوين نسبة السيولة الخارجيّة المنصوص عليها في التعميم الأساسي رقم 154 والتي يجب ألاّ تقلّ عن نسبة 3%. كذلك تنصّ التعديلات التي لحقت بالتعميم رقم 150 أنّه يُسمح للمصارف عند إحتساب نسبة السيولة المطلوب الإلتزام بها لتغطية كامل الودائع المودعة لديها بالدولار الفريش (أيّ 100% كحدّ أدنى) إدخال قيمة سندات الدين السياديّة التي هي بحوزتها والمصدرة من مجموعة الدول العشر (G10) وسندات الدين المصنّفة "BBB" وما فوق والصادرة عن جهات تتمتّع بتصنيف موازٍ، علماً أنّه لا تحتسب قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (Eurobonds) عند إحتساب نسبة السيولة هذه كما وأنّه يحظّر على المصارف المخالفة لأحكام المادّة التي تفرض الإلتزام بنسبة السيولة الدنيا أيّ 100% بيع هذه السندات. غير أنّ التعميم رقم 154 يسمح للمصارف عند إحتساب نسبة السيولة الخارجيّة والتي يجب ألاّ تقلّ عن 3% مع نهاية العام 2025 إدخال محافظها من سندات الخزينة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة والمودعة لدى شركة ميدكلير ش.م.ل. أو لدى وديع في الخارج والمصنّفة بالقيمة العادلة مقابل حساب الأرباح أو الخسائر والقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل الأخرى.